المادة 7 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1436/02/03هـ
موضوع المادة: حق الطفل في الحماية، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي: 1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام حماية الطفل؟
للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال؛ الحق في الرعاية البديلة من خلال ما يأتي:
1 - الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته.
2 - مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.
وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.