المادة 3 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1436/02/03هـ
موضوع المادة: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام ولائحته ووقت العمل به، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي: 1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام حماية الطفل؟
يعد إيذاء أو إهمالًا تعرض الطفل لأيٍّ مما يأتي:
1 - إبقاؤه دون سند عائلي.
2 - عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.
3 - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة.
4 - التسبب في انقطاعه عن التعليم.
5 - وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر.
6 - سوء معاملته.
7 - التحرش به جنسيًّا، أو تعريضه للاستغلال الجنسي.
8 - استغلاله ماديًّا، أو في الإجرام، أو في التسول.
9 - استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره.
10 - تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب، أو إجرامية، أو غير مناسبة لسنه.
11 - التمييز ضده لأي سبب عرقي، أو اجتماعي، أو اقتصادي.
12 - التقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته.
13 - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية.
14 - كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.