المادة 11 من نظام حماية الطفل

ساري، نسخة 1436/02/03هـ

موضوع المادة: المحظورات المتصلة بحماية الطفل، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

ساري، نسخة 1436/02/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام حماية الطفل؟

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها.

2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين.

3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/03هـ · 2014-11-25
تاريخ النشر
1436/03/04هـ · 2014-12-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
آخر تعديل
1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1436/02/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
  • نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
  • قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
  • الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
  • الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
  • خفض العنف ( رفق ) (2)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام حماية الطفل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة