المادة 8 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1422/05/24هـ
الجواب المختصر
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ساري، نسخة 1422/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية؟
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشر، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1422/05/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة