المادة 5 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية
ساري، نسخة 1422/05/24هـ
الجواب المختصر
أ - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقها.
ساري، نسخة 1422/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية؟
أ - للمكتبة الاطلاع على مخطوطات المكتبات الخاصة أو الهيئات أو الأفراد، بهدف توثيقها.
ب - من حق صاحب المخطوط أن يخرجه خارج المملكة لغرض الترميم أو العرض أو البيع بموافقة المكتبة، إذا لم ترغب المكتبة أو سواها من داخل المملكة في الشراء بالسعر المعروض، وتشعر المكتبة بالمالك الجديد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1422/05/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة