المادة 3 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية

ساري، نسخة 1422/05/24هـ

الجواب المختصر

تعمل المكتبة على ما يأتي : أ - اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف .

ساري، نسخة 1422/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية؟

تعمل المكتبة على ما يأتي :

أ - اقتناء المخطوطات الأصلية عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف .

ب - تسجيل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الرسمية والخاصة، وما لدى الهيئات والأفراد في سجل خاص، ومنح شهادات تسجيل لملاك المخطوطات من الأفراد والمكتبات الرسمية والخاصة.

ج - التنسيق مع المكتبات الأخرى المؤهلة فنيًّا في تعقيم المخطوطات التي تحتاج إلى ذلك وترميمها وصيانتها.

د - تصوير جميع المخطوطات الأصلية المحفوظة بالمكتبات الرسمية والخاصة والمملوكة من قبل الأفراد، وحفظ نسخة منها ضمن مجموعاتها لإتاحتها للباحثين، وفي حال إيداع نسخة أخرى في مخزن خاص يوفر لها الحماية والأمن، ويكون ذلك في موقع يبعد عن موقع المكتبة بمسافة لا تقل عن أربعة أكيال.

هـ - فهرسة المخطوطات الموجودة في المملكة، وإخراج فهرس وصفي لها، مع موالاة إصدار فهارس متعاقبة لكل مجموعة تنتهي فهرستها فيما بعد.

و - تبادل صور المخطوطات بين الأجهزة العلمية المختلفة في الداخل والخارج.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/23 بتاريخ 24 / 5 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 146 بتاريخ 16 / 5 / 1422
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/05/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد نظام حماية التراث المخطوط في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة