المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية
ساري، نسخة 1444/09/05هـ
الجواب المختصر
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
ساري، نسخة 1444/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 35 من نظام حماية البيانات الشخصية؟
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
2- تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة، عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
4- يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد
ما التعديلات على المادة 35؟
- 1443/02/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ (نص هذه النسخة)
- 1444/09/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/148) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/02/09هـ
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها:
أ- كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/09هـ · 2021-09-16
- تاريخ النشر
- 1443/02/17هـ · 2021-09-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
- آخر تعديل
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
- عدد المواد
- 36
الخط الزمني للنظام
- 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
- قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
- دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
- التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
- الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
- مبادئ التزييف العميق
- سياسات حوكمة البيانات
- القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 43 مادة.
جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة