المادة 15 من نظام حماية البيانات الشخصية

ساري، نسخة 1444/09/05هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1444/09/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام حماية البيانات الشخصية؟

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية:

1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

2- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

3- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة أو لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

4- إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.

5- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.

6- إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

وتبيّن اللوائح الأحكام والضوابط والإجراءات المتعلقة بما ورد في الفقرات من (2) إلى (6) من هذه المادة

ما التعديلات على المادة 15؟

  1. 1443/02/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1444/09/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/148) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/02/09هـ

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية:

إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.

إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.

إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/09هـ · 2021-09-16
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
آخر تعديل
1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
  • دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
  • قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
  • دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
  • التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
  • الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
  • مبادئ التزييف العميق
  • سياسات حوكمة البيانات
  • القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 43 مادة.

جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة