المادة 14 من نظام حماية البيانات الشخصية

ساري، نسخة 1443/02/09هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1443/02/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام حماية البيانات الشخصية؟

لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/09هـ · 2021-09-16
تاريخ النشر
1443/02/17هـ · 2021-09-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ
آخر تعديل
1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
عدد المواد
36

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/09/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/148)
  2. 1443/02/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 26

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لعام 1445هـ
  • دليل نظام حماية البيانات الشخصية (فهم النظام ولوائحه)
  • قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
  • دليل نظام حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم والمعالجة
  • التأكيد على الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية المحدث ولوائحه التنفيذية
  • الالتزام بنظام حماية البيانات الشخصية والسياسات والضوابط والقواعد الصادرة لحوكمة البيانات
  • مبادئ التزييف العميق
  • سياسات حوكمة البيانات
  • القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 43 مادة.

جميع مواد نظام حماية البيانات الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة