المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

ساري، نسخة 1443/06/03هـ

الجواب المختصر

إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

ساري، نسخة 1443/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟

إذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/06/03هـ · 2022-01-06
تاريخ النشر
1443/06/11هـ · 2022-01-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته
  • نظام حقوق كبير السن ورعايته — 04102022

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته وتعديلاتها · فهرس الأنظمة