المادة 14 من نظام حقوق كبير السن ورعايته

ساري، نسخة 1443/06/03هـ

الجواب المختصر

للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه.

ساري، نسخة 1443/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام حقوق كبير السن ورعايته؟

للوزارة حق الولاية على النفس لفاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن ممّن ثبت قضاء أنه ليس له ولي، أو أن له وليًّا تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقه. وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم؛ الولاية على مال فاقد الأهلية أو ناقصها من كبار السن، وذلك بعد ثبوت ولاية الوزارة عليه بحكم قضائي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/06/03هـ · 2022-01-06
تاريخ النشر
1443/06/11هـ · 2022-01-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1443/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 1443/6/1هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته
  • نظام حقوق كبير السن ورعايته — 04102022

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام حقوق كبير السن ورعايته وتعديلاتها · فهرس الأنظمة