المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
ساري، نسخة 1392/04/22هـ
الجواب المختصر
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية: أ - حاملي البريد السياسي .
ساري، نسخة 1392/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ - حاملي البريد السياسي .
ب - أعضاء السلك السياسي .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 22 / 4 / 1392هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
- آخر تعديل
- 1398/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (261)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1398/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (261)
- 1392/04/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1972 وتاريخ 21/3/1423هـ — جنسية وجوازات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام جوازات السفر السياسية والخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة