المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

ساري، نسخة 1392/04/22هـ

الجواب المختصر

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية: أ - حاملي البريد السياسي .

ساري، نسخة 1392/04/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة؟

تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:

أ - حاملي البريد السياسي .

ب - أعضاء السلك السياسي .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 22 / 4 / 1392هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
آخر تعديل
1398/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (261)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1398/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (261)
  2. 1392/04/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1972 وتاريخ 21/3/1423هـ — جنسية وجوازات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام جوازات السفر السياسية والخاصة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة