المادة 3 من نظام جمع التبرعات
ساري، نسخة 1446/02/08هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام جمع التبرعات؟
لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:
حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.
الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.
الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/02/08هـ · 2024-08-12
- تاريخ النشر
- 1446/02/19هـ · 2024-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.