المادة 11 من نظام جمع التبرعات
ساري، نسخة 1446/02/08هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام جمع التبرعات؟
لا يجوز للجهة المرخَّص لها صرف ما جمعته من تبرعات في غير الغرض الذي جُمع من أجله، إلا بموافقة الجهة المرخِّصة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/02/08هـ · 2024-08-12
- تاريخ النشر
- 1446/02/19هـ · 2024-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.