المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري، نسخة 1443/11/09هـ

الجواب المختصر

تحدد اللوائح ما يأتي: 1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.

ساري، نسخة 1443/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؟

تحدد اللوائح ما يأتي:

1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.

2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.

3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.

4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.

5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.

6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.

7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.

8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للمستهلكين أو لأي مرخص له آخر.

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/09هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ

تحدد اللوائح ما يأتي:

1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.

2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.

3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.

4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.

5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.

6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.

7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.

8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
  • الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
  • جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
  • لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة