المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساري، نسخة 1443/11/09هـ
الجواب المختصر
تحدد اللوائح ما يأتي: 1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
ساري، نسخة 1443/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؟
تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.
3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.
4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.
5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.
7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.
8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للمستهلكين أو لأي مرخص له آخر.
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/09هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ
تحدد اللوائح ما يأتي:
1 - الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على كل نوع من أنواع الرخص.
2 - الإجراءات المتعلقة بالمنافسة وإصدار الرخص، وتعديلها وتجديدها ونقلها.
3 - المقابل المالي لكل نوع من أنواع الرخص.
4 - فئات المرخص لهم ونطاق مسؤولياتهم والتزاماتهم.
5 - العلاقة بين المرخص لهم، وبينهم وبين المستهلكين.
6 - معايير الأداء التي يجب على المرخص لهم تحقيقها.
7 - الإجراءات والممارسات المحاسبية التي يجب أن يستخدمها المرخص له؛ لضمان فصل التكاليف المرتبطة بأوجه النشاط عن غيرها من التكاليف.
8 - الإجراءات التي تنظم إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بالخدمات المقدمة والمنتجات التي يؤمنها المرخص له للغير أو لأي مرخص له آخر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/12/01هـ · 2017-08-23
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- آخر تعديل
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
- جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
- لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة