المادة 3 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري، نسخة 1443/11/09هـ

الجواب المختصر

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي: 1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

ساري، نسخة 1443/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؟

دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات العلاقة، تتولى الوزارة - في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- جميع الصلاحيات والمهمات المتعلقة بتنظيم أوجه النشاط الخاضعة لهذا النظام، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

1- إعداد خطة طويلة المدى للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري، واعتمادها وتحديثها ومتابعة تنفيذها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

2- إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص.

3- تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

4- ضمان توفر إمدادات الغاز الجاف وغاز البترول السائل للمستهلك النهائي، ومتابعة التزام المرخص لهم بتشغيل شبكات توزيع الغاز الجاف وشبكات الغاز المستقلة وتجار التجزئة بتوفير منتج الغاز الجاف أو غاز البترول السائل للمستهلكين.

5- اعتماد التعريفة بقرار من الوزير، مع مراعاة الآتي

أ- سعر الغاز الجاف، وسعر غاز البترول السائل، المعتمدان.

ب- تمكين المرخص له من التشغيل بكفاية لاستعادة التكاليف كاملة وتحقيق هامش ربح عادل. ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد ذلك أفضل الممارسات العالمية واستيفاء الاشتراطات الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ج- تقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاية الفنية والاقتصادية وجودة الخدمة.

د- مراعاة الترتيبات التعاقدية القائمة وقت سريان هذا النظام

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ

لتحقيق أهداف هذا النظام تتولى الهيئة ما يأتي:

1 - إعداد خطة طويلة المدى بالتنسيق مع الوزارة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري واعتمادها، وذلك بما يحقق الاستخدام الأمثل.

2 - إصدار الرخص اللازمة لمزاولة أوجه النشاط، وتحصيل المقابل المالي للرخص كجزء من إيراداتها.

3 - تشجيع التنافس، ومراقبة ظروف السوق ذات الصلة والمستجدات، وتقويمها، واتخاذ ما يلزم حيالها، بما يحقق التغطية الجغرافية المناسبة.

4 - اقتراح التعريفة ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
  • الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
  • جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
  • لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة