المادة 17 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساري، نسخة 1443/11/09هـ
ما التعديلات على المادة 17؟
- 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ
1 - يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية واللوائح وشروط الرخصة والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام؛ لجنة - أو أكثر - تكوَّن بقرار من المحافظ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعة أو الأنظمة وخبير في صناعة الغاز، ويحدد القرار من يتولى رئاسة اللجنة على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وتعتمد من المحافظ.
2 - تحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من المجلس.
3 - يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.
4 - يُحدّد المحافظ من يتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، وتكون لهم صلاحية التفتيش والضبط والاطلاع على دفاتر وسجلات المخالف، والحصول على صورة من الوثائق الثبوتية ذات العلاقة.
5 - يُصدر المجلس الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها والتحقيق فيها.
6 - للهيئة - عند الاقتضاء - الاستعانة بالجهات المختصة عند الضبط، أو لتنفيذ أي قرار يصدر بحق المخالف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/12/01هـ · 2017-08-23
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- آخر تعديل
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
- جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
- لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة