المادة 15 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

ساري، نسخة 1443/11/09هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 15؟

  1. 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/11/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ

يعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام هذا النظام:

1 - الإدلاء للهيئة ببيانات أو معلومات خاطئة أو مضللة؛ بقصد الحصول على الرخصة، أو تجديدها، أو نقلها.

2 - إخفاء المعلومات الضرورية المتعلقة بأوجه النشاط.

3 - الإخلال بأسس التنافس العادل، أو الحد منه.

4 - إلحاق ضرر بشبكة توزيع الغاز الجاف أو مرافق غاز البترول السائل، أو استخدامها أو الربط بها بصورة غير نظامية.

5 - الإخلال بأي من أحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/12/01هـ · 2017-08-23
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
آخر تعديل
1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/12/01هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
  • الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
  • جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
  • لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
  • اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة