المادة 13 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساري، نسخة 1443/11/09هـ
الجواب المختصر
1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها.
ساري، نسخة 1443/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية؟
1- إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو في منحها لغيره، أو تأجيرها أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية بأي طريق كان، أو رغب في الاندماج مع غيره، أو أن يستحوذ غيره على معظم حصصه أو موجوداته، أو نقل ملكية الحصص والأسهم التي تمثل نسبة مؤثرة؛ فعليه التقدم بطلب للوزارة للحصول على موافقتها المسبقة بحسب الشروط التي تضعها. ويجب على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتماله. ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب إذناً له بالتصرف. فإن رُفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
2- يُقصد بالأصول الأساسية -المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- جميع الأصول التي يترتب على نقل ملكيتها إخلال بأداء النشاط المرخص به، ومنها: شبكة توزيع الغاز الجاف، وشبكة توزيع الغاز المستقلة، ومرافق غاز البترول السائل، وغيرها مما تحدده اللوائح
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ
إذا رغب المرخص له في التنازل عن رخصته أو جزء من أوجه النشاط المرخص به، أو منحها لغيره، أو تأجيرها، أو مبادلتها، أو نقل ملكية الأصول الأساسية - التي قد يترتب على نقلها إخلال بأداء نشاطه المرخص به - بأي طريق كان، أو الاندماج مع غيره، أو تمليك غيره معظم حصصه أو موجوداته؛ فعليه طلب إذن بذلك من الهيئة بحسب الشروط التي تضعها، وعلى الهيئة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب، ويُعد مضي المدة دون البت في الطلب بمثابة الإذن له بالتصرف. فإن رفض الطلب فيجب أن يكون ذلك مسبباً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/12/01هـ · 2017-08-23
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- آخر تعديل
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
- جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
- لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة