المادة 3 من نظام توزيع الأراضي البور
ساري، نسخة 1388/07/06هـ
الجواب المختصر
يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية : 1 - أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء .
ساري، نسخة 1388/07/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام توزيع الأراضي البور؟
يعتبر مؤهلا لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - أن يكون شخصا سعوديا، ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء .
2 - أن يكون متمتعِا بأهلية الأداء.
3 - أنَّ لا يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النظام على أرض بما يثبت له حق الملكية فيها.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1388/01/01هـ · 1968-03-29
- تاريخ النشر
- 1388/01/01هـ · 1968-03-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 6 / 7 / 1388؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1005 بتاريخ 3 /7 / 1388
- آخر تعديل
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1424/03/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- 1388/07/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 7
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور لعام 1388هـ
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور لعام 1388هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 12/84/ت وتاريخ 14/5/1404هـ — أراض، أوراق، زراعة
- تعميم وزارة العدل رقم 107/12/ت وتاريخ 8/8/1402هـ — أراض، المقاييس والأطوال
- تعميم وزارة العدل رقم 12/24/ت وتاريخ 7/2/1406هـ — بلديات، زراعة، المنح
- تعميم وزارة العدل رقم 126/12/ت وتاريخ 6/6/1395هـ — استحكام
- تعميم وزارة العدل رقم 12/190/ت وتاريخ 22/10/1406هـ — أوراق، بنوك، الصبرة
- تعميم وزارة العدل رقم 146/12/ت وتاريخ 20/8/1403هـ — استحكام
- تعميم وزارة العدل رقم 196/ت وتاريخ 17/10/1396هـ — استحكام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الأراضي البور وتعديلاتها · فهرس الأنظمة