المادة 3 من نظام تملك غير السعوديين للعقار

ساري، نسخة 1447/01/19هـ

الجواب المختصر

يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ساري، نسخة 1447/01/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟

يجوز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بالجنسية السعودية؛ تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة وأي مزايا تمنحها أنظمة أخرى، للشركة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار اللازمة لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي أو خارجه المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثانية) من النظام؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/19هـ · 2025-07-14
تاريخ النشر
1447/01/30هـ · 2025-07-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لعام 1447هـ
  • تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار
  • ٢٠٠-٢-٤/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار
  • ٣٠٠-٢-١٠/ الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقار
  • ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للع...
  • Controls_for_the_Exclusion-ar2.pdf
  • الأنظمة القطاعية
  • قواعد الحسابات البنكية
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/860 وتاريخ 21/10/1416هـ — إجارة، أراضي الحرمين، عقار الأجنبي
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1158 وتاريخ 8/2/1419هـ — عقار الأجنبي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة