المادة 2 من نظام تملك غير السعوديين للعقار
ساري، نسخة 1447/01/19هـ
الجواب المختصر
لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
ساري، نسخة 1447/01/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام تملك غير السعوديين للعقار؟
لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.
يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الآتي:
أ- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار.
ب- أنواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها.
ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الأقصى في النطاق الجغرافي.
د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي.
هـ- أي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه.
بالإضافة إلى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة أحكام هذه الفقرة.
يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1447/01/19هـ · 2025-07-14
- تاريخ النشر
- 1447/01/30هـ · 2025-07-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4
- اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار لعام 1447هـ
- تحديث قواعد الحسابات البنكية بإضافة متطلبات فتح الحسابات البنكية لفئة العملاء غير المقيمين المشمولين بأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٢٠٠-٢-٤/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين غير المقيمين في المملكة المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ٣٠٠-٢-١٠/ الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المشمولة بنظام تملك غير السعوديين للعقار
- ضوابط تملك الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للع...
- Controls_for_the_Exclusion-ar2.pdf
- الأنظمة القطاعية
- قواعد الحسابات البنكية
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/860 وتاريخ 21/10/1416هـ — إجارة، أراضي الحرمين، عقار الأجنبي
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/1158 وتاريخ 8/2/1419هـ — عقار الأجنبي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة