المادة 2 من نظام تعداد السكان العام

ساري، نسخة 1419/08/25هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1391/04/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391 (نص هذه النسخة)
  2. 1419/08/25هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/04/23هـ

يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
آخر تعديل
1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176)
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (عدّل هذه المادة)
  2. 1391/04/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام تعداد السكان العام وتعديلاتها · فهرس الأنظمة