المادة 2 من نظام تعداد السكان العام
ساري، نسخة 1419/08/25هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1391/04/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1419/08/25هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/04/23هـ
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
- آخر تعديل
- 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (عدّل هذه المادة)
- 1391/04/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.