نظام تعداد السكان العام
نظام تعداد السكان العام: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1419/08/25هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
- عدد المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء المملكة في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء - وزير المالية والاقتصاد الوطني المسئول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة – ما يجب على جميع موظفي ومسئولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد – تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (1 مادة)
- 1391/04/23هـ — صدور النظام