نظام تعداد السكان العام

نظام تعداد السكان العام: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1419/08/25هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
عدد المواد
7
آخر تعديل
1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: إجراء التعداد للسكان في جميع أنحاء المملكة في موعد يحدده قرار من مجلس الوزراء - وزير المالية والاقتصاد الوطني المسئول عن إجراء التعداد بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة – ما يجب على جميع موظفي ومسئولي الدولة تجاه الموظفين القائمين بالتعداد – تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1419/08/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (176) (1 مادة)
  2. 1391/04/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (7)