المادة 3 من نظام تصنيف المقاولين
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام تصنيف المقاولين؟
لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفًا، وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/18هـ · 2021-08-26
- تاريخ النشر
- 1443/01/26هـ · 2021-09-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
- تعديل المادتين (2، 18) من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- جـدول تـصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3021 وتاريخ 16/12/1427هـ — تنظيم
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2979 وتاريخ 13/10/1427هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.