المادة 1 من نظام تصنيف المقاولين
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام تصنيف المقاولين؟
يقصد بالألفاظ الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
النــظـام: نظام تصنيف المقاولين.
اللائحــــة: اللائحة التنفيذية للنظام.
التصنيف: تقويم إمكانيات المقاول: المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية؛ لوضعه في المجال والنشاط والدرجة المستحقة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
المقـــــاول: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مرخص له نظامًا بالقيام -منفردًا أو مشتركًا- لتنفيذ عقد في أحد المجالات المحددة في اللائحة.
المجـــــال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول.
النشـــاط: نوع من الأعمال الفرعية في مجال من المجالات.
الدرجــة: النتيجة التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه.
المعيار: مجموعة العناصر المستخدمة للتصنيف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/01/18هـ · 2021-08-26
- تاريخ النشر
- 1443/01/26هـ · 2021-09-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1443/1/18هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 1443/1/16هـ
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين لعام 1443هـ
- تعديل المادتين (2، 18) من اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين المعدلة لعام 1431هـ
- جـدول تـصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لنظام تصنيف المقاولين
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3021 وتاريخ 16/12/1427هـ — تنظيم
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2979 وتاريخ 13/10/1427هـ — تنظيم
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.