المادة 51 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: قضاة المحاكم الشرعية، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي: أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 51 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟

تعني كلمة القضاة في هذا النظام ما يأتي:

أ - رئيس المحكمة : وهذا اللقب يطلق على القاضي الأول لكل محكمة فيها نائبان فأكثر.

ب - قاض: وهذا اللقب يطلق على الحاكم الشرعي لكل محكمة فيها قاض واحد وقاض ونائب.

جـ - المعاون: كل محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: معاون رئيس المحكمة .

د - نائب القاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمة فيها قاضيان فأكثر.

هـ - قاضي المستعجلة الأولى: هو القاضي الذي يفصل في قضايا الجنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة له طبق نظام المرافعات الشرعية.

و - قاضي المستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظر في أمور البادية وما يتعلق بها، في كل بلدة فيها مستعجلتان.

ز - قاضي المستعجلة فقط: هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلدة ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة