المادة 195 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: كاتب العدل - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس له ضبط الإقرار بوقفية العقار، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 195 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟

ليس لكاتب العدل أن يضبط إقرارا ليس من اختصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار ملحقا من المقر بإقرار لدى كاتب العدل له حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس له ضبط الإقرار بوقفية العقار، وإذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفية، ويكون مسئولا عن ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة