المادة 172 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

ساري، نسخة 1372/01/01هـ

موضوع المادة: المحضر - اختصاصه وصلاحيته، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه.

ساري، نسخة 1372/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 172 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟

القيام بإبلاغ أوراق الجلوب إلى الأخصام وأخذ توقيعهم على تبليغهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعا من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنه لم يعثر على الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمة من التحقق عن إفادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يبلغ الجلب للمجلوب.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1372/01/01هـ · 1952-09-20
تاريخ النشر
1372/01/01هـ · 1952-09-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
عدد المواد
258

الخط الزمني للنظام

  1. 1423/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  2. 1421/05/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  3. 1372/01/01هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3377 وتاريخ 2/5/1429هـ — أنظمة الضبط والسجل
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفتيش القضائي وتطوره في المملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 258 مادة.

جميع مواد نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة