نظام تربية النحل

نظام تربية النحل: لاغي، صدر 1431/03/13هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1431/03/13هـ · 2010-02-27
تاريخ النشر
1431/04/10هـ · 2010-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
عدد المواد
16
آخر تعديل
1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : الهدف من النظام - الإشراف العام على مهنة تربية النحل من قبل الوزارة - التزامات الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة بدعم العاملين في مهنة تربية النحل - منح التراخيص والتصاريح - التزام النحال بالإبلاغ عن أي مرض أو آفة وإبلاغه بمواعيد الرش - منع استخدام المبيدات الكيميائية - حماية الوزارة للمراعي النحلية - معاقبة كل من تثبت مخالفته حكماً من أحكام النظام - تكوين لجنة من ثلاثة أعضاء في مجال النحل - إصدار اللائحة التنفيذية للنظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
  2. 1431/03/13هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)