نظام تربية النحل
نظام تربية النحل: لاغي، صدر 1431/03/13هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1431/03/13هـ · 2010-02-27
- تاريخ النشر
- 1431/04/10هـ · 2010-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 15 بتاريخ 13 / 3 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 65 بتاريخ 8 / 3 / 1431
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : الهدف من النظام - الإشراف العام على مهنة تربية النحل من قبل الوزارة - التزامات الجهات المعنية بالتعاون مع الوزارة بدعم العاملين في مهنة تربية النحل - منح التراخيص والتصاريح - التزام النحال بالإبلاغ عن أي مرض أو آفة وإبلاغه بمواعيد الرش - منع استخدام المبيدات الكيميائية - حماية الوزارة للمراعي النحلية - معاقبة كل من تثبت مخالفته حكماً من أحكام النظام - تكوين لجنة من ثلاثة أعضاء في مجال النحل - إصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
- 1431/03/13هـ — صدور النظام