المادة 20 من نظام تداول بدائل حليب الأم

ساري، نسخة 1425/09/21هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإنذار.

ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟

دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لأي حكم من أحكام هذا النظام ممن يصنع بدائل حليب الأم، أو يستوردها، أو يوزعها من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - الإنذار.

ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال.

ج - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/09/21هـ · 2004-11-04
تاريخ النشر
1425/10/27هـ · 2004-12-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/09/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
  • نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة