المادة 1 من نظام تداول بدائل حليب الأم

ساري، نسخة 1425/09/21هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: بدائل حليب الأم : أي بديل لحليب الأم يركب صناعيًّا وفقًا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقًا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزليًّا.

ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

بدائل حليب الأم : أي بديل لحليب الأم يركب صناعيًّا وفقًا لمعايير دستور الأغذية الدولي المعمول به، وطبقًا للمواصفات القياسية السعودية، للوفاء بالمتطلبات الغذائية الاعتيادية حتى ستة أشهر من العمر وهو بديل مجهز لخصائص الأطفال الفيزيولوجية (الاعتيادية) ويشمل ذلك الأغذية المحضرة منزليًّا.

الأغذية التكميلية : أي غذاء مناسب مكمل لحليب الأم أو مكمل لبديل حليب الأم- سواء أكان مصنعًا أم محضرًا في المنزل- عندما يصبح أحدهما غير كاف للوفاء بالمتطلبات الغذائية للرضيع، على أن يبدأ استعمالها من الشهر السادس.

التداول : هو عملية أو أكثر، تشمل تصنيع المنتجات وتخزينها وترويجها وبيعها بما يدخل تحت نطاق هذا النظام.

التسويق : هو النشاط الذي تتم من خلاله دراسة ترويج المنتج وتوزيعه وبيعه، وكذلك البحوث ذات العلاقة بالسوق والمستهلك.

البطاقة : أي بيان مكتوب أو مطبوع أو مصور أو مرسوم أو محفور على عبوة المنتجات التي يشملها هذا النظام.

العبوة : أي شكل من أشكال تعبئة المنتجات، يباع كوحدة تجزئة اعتيادية، بما فيها الأغلفة الخارجية.

العينات : عبوة واحدة أو كميات صغيرة من المنتج تقدم بالمجان.

المنتج : أي فرد، أو مؤسسة، أو شركة تعمل- مباشرة أو من خلال وكيل أو من خلال كيان تحت إشرافه أو متعاقد معه- في صناعة منتج يشمله هذا النظام.

موظف التسويق : أي فرد من مهامه تسويق المنتج، أو المنتجات التي يشملها هذا النظام.

المورد والموزع : أي فرد، أو شركة، أو مؤسسة يعمل- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في مستوى تجارة الجملة، أو التجزئة في مجال تسويق منتج يشمله هذا النظام.

مؤسسات الرعاية الصحية : كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة- مباشرة أو غير مباشرة- بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.

عامل الرعاية الصحية : أي فرد من منسوبي مؤسسات الرعاية الصحية من الموظفين، والعمال المعنيين بتغذية الأم والطفل، ويشمل ذلك العاملين في الجمعيات الخيرية، والأهلية التي تمارس الرعاية الصحية.

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة : وزارة الصحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/09/21هـ · 2004-11-04
تاريخ النشر
1425/10/27هـ · 2004-12-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/09/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
  • نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة