المادة 58 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية

ساري، نسخة 1425/05/29هـ

موضوع المادة: أحكام خاصة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي: أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.

ساري، نسخة 1425/05/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 58 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟

يلتزم مالك البراءة النباتية بما يأتي:

أ - الحفاظ على الصنف المحمي، أو – عند الحاجة – على مكوناته الوراثية طوال مدة الحماية.

ب - تزويد المدينة بناء على طلبها بالمعلومات، أو الوثائق، أو المواد اللازمة لإثبات محافظته على الصنف، خلال المهلة المحددة لذلك.

ج - تقديم تسمية مناسبة للصنف النباتي في حالة شطب المدينة تسمية هذا الصنف، وذلك خلال المهلة المحددة لذلك.

د - تزويد المدينة – عند الاقتضاء – بناء على طلبها، وخلال المهلة المحددة، بعينات ملائمة من الصنف المحمي، أو بمكوناته الوراثية، للأغراض الآتية :

1 - إعداد العينة الرسمية للصنف، أو تجديدها.

2 - إجراء فحص مقارن لأصناف أخرى لأغراض الحماية.

وفي حالة إخلال مالك البراءة النباتية بأي من هذه الالتزامات تسقط البراءة النباتية بعد إبلاغه بوجوب الوفاء بالتزامه، ومنحه مهلة معقولة للوفاء بالالتزام الذي أخل به. وفي جميع الأحوال يتم تسجيل سقوط البراءة النباتية في السجل، والإعلان عنه في النشرة. وتحدد اللائحة المهل المذكورة في هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/05/29هـ · 2004-07-17
تاريخ النشر
1425/06/20هـ · 2004-08-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
عدد المواد
65

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/05/29هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4

  • تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 66 مادة.

جميع مواد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة