المادة 53 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
ساري، نسخة 1425/05/29هـ
موضوع المادة: أحكام خاصة بالتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارًا صريحًا بأن التصميم منسوخ بطريقة…
ساري، نسخة 1425/05/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 53 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟
لا تعد الأعمال المذكورة في الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين من هذا النظام تعديًا، إذا باشرها، أو أمر بالقيام بها من لم يكن يعلم أو ليس لديه أسباب معقولة للعلم – عند حصوله على الدارة المتكاملة، أو السلعة المتضمنة لهذه الدارة - بأنها تحتوي على تصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، وله أن يقوم بتلك الأعمال فيما يتعلق بالكميات التي
بحوزته، أو التي طلبها قبل تسلمه إشعارًا صريحًا بأن التصميم منسوخ بطريقة غير مشروعة، إلا أنه يجب أن يدفع لمالك شهادة التصميم تعويضات عادلة تقدرها اللجنة، مستندة في ذلك على التراخيص التي تمنح عن طريق التفاوض التعاقدي.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29هـ · 2004-07-17
- تاريخ النشر
- 1425/06/20هـ · 2004-08-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1425/05/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 66 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة