المادة 41 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
ساري، نسخة 1425/05/29هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت.
ساري، نسخة 1425/05/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 41 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟
يلتزم موظفو الإدارة، وأعضاء اللجنة بالامتناع عن الإدلاء بالمعلومات الفنية المتعلقة بطلبات الحماية، التي حصلوا عليها – بصفتهم تلك – لأي شخص، ما لم يكن مرخصًا له رسميا في تلقي تلك المعلومات طبقًا للقواعد المعمول بها في المملكة، كما يلتزمون بعدم إفشاء تلك المعلومات للجمهور، أو استعمالها بأي طريقة كانت. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء خدمتهم.
ولا يجوز لموظفي الإدارة وأعضاء اللجنة الحصول على أي وثيقة من وثائق الحماية، أو التعامل في أي حق من الحقوق المتعلقة بها، وذلك أثناء مدة خدمتهم، ولمدة سنتين بعد انتهاء الخدمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29هـ · 2004-07-17
- تاريخ النشر
- 1425/06/20هـ · 2004-08-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1425/05/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 66 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة