المادة 20 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
ساري، نسخة 1425/05/29هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في…
ساري، نسخة 1425/05/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية؟
إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/29هـ · 2004-07-17
- تاريخ النشر
- 1425/06/20هـ · 2004-08-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/27 بتاريخ 29 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 17 / 5 / 1425
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1425/05/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4
- تعديل اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المعدلة لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية لعام 1425هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 66 مادة.
جميع مواد نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة