المادة 4 من نظام الوكالات التجارية

ساري، نسخة 1400/08/10هـ

الجواب المختصر

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.

ساري، نسخة 1400/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الوكالات التجارية؟

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.

فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائما أو لمدة معنية، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1382/02/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382 قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382 (نص هذه النسخة)
  2. 1400/08/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/32) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1382/02/20هـ

كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .

كيف تُطبَّق المادة 4 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و3 من أحكام ديوان المظالم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1382/01/01هـ · 1962-06-03
تاريخ النشر
1382/01/01هـ · 1962-06-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 11 بتاريخ 20 / 2 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 89 بتاريخ 13 / 2 / 1382
آخر تعديل
1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
عدد المواد
6

الخط الزمني للنظام

  1. 1400/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32) (عدّل هذه المادة)
  2. 1393/03/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  3. 1389/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
  4. 1382/02/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية لعام 1401هـ
  • الدليل الإرشادي للوكلاء وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
  • وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 6 مادة.

جميع مواد نظام الوكالات التجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة