المادة 4 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
ساري، نسخة 1439/04/15هـ
الجواب المختصر
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
ساري، نسخة 1439/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟
لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- تاريخ النشر
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة