المادة 17 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
ساري، نسخة 1439/04/15هـ
الجواب المختصر
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك.
ساري، نسخة 1439/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟
إذا ثبتت لدى جهة صحية إصابة أحد الزوجين، فعليها تبليغه بذلك، ويجب عليه تبليغ الطرف الآخر, والتوقيع على إقرار بذلك. وعلى الجهة الصحية استدعاء الطرف الآخر والمخالطين للمصاب وإجراء الفحوصات اللازمة عليهم. وتقويم وضع المتعاملين مع المصابين. وتحدد اللائحة إجراءات التبليغ والاستدعاء.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- تاريخ النشر
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة