المادة 1 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
ساري، نسخة 1439/04/15هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
ساري، نسخة 1439/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الفيروس: العامل المسبب لمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الإيدز: مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب.
الجهات الصحية: كل جهة عامة أو خاصة تقدم الرعاية الصحية.
الرعاية الصحية: مجموعة الخدمات والإجراءات الطبية - الوقائية والعلاجية - المقدمة في شأن الوقاية والعناية والعلاج الأولي لأعراض الإيدز.
الرعاية الطبية: الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصحة الفرد والمجتمع.
البرنامج الوطني: البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في الوزارة.
التثبت: تأكيد النتيجة بوساطة المختبرات المرجعية.
المصاب: الحامل للفيروس المسبب للإيدز أو من ظهرت عليه أعراضه.
المشتبه به: من ترجحت دلائل إصابته بالإيدز.
المخالط: من يكون على اتصال بالمصاب بأسلوب معايشة يغلب عليها إمكان انتقال المرض.
المتعامل: من يكون على تواصل خدمي أو تواصل عمل بالمصاب، بأسلوب قد يرد فيه إمكان انتقال المرض.
العزل: منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
التبليغ: إخبار الوزارة عن الإصابة بالإيدز.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- تاريخ النشر
- 1439/04/16هـ · 2018-01-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي؛ قرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 1439/4/15هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/04/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة