المادة 20 من نظام الوساطة العقارية
ساري، نسخة 1443/11/30هـ
الجواب المختصر
تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.
ساري، نسخة 1443/11/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام الوساطة العقارية؟
تكوَّن بقرار من رئيس المجلس لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/30هـ · 2022-06-29
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/30هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة في عجز المادتين (3) و (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.