المادة 19 من نظام الوساطة العقارية

ساري، نسخة 1443/11/30هـ

الجواب المختصر

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار.

ساري، نسخة 1443/11/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام الوساطة العقارية؟

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار.

ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة).

ج- إلغاء الترخيص.

د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال.

تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها.

تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة.

يحق لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/11/30هـ · 2022-06-29
تاريخ النشر
1443/12/23هـ · 2022-07-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/30هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إضافة فقرة في عجز المادتين (3) و (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
  • التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام الوساطة العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة