المادة 15 من نظام الوساطة العقارية
ساري، نسخة 1443/11/30هـ
الجواب المختصر
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية: إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
ساري، نسخة 1443/11/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام الوساطة العقارية؟
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:
إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/11/30هـ · 2022-06-29
- تاريخ النشر
- 1443/12/23هـ · 2022-07-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/130) وتاريخ 1443/11/30هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (679) وتاريخ 1443/11/29هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/30هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إضافة فقرة في عجز المادتين (3) و (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية لعام 1444هـ
- التأكيد على الالتزام بالتعامل مع الوسيط العقاري المرخص من الهيئة العامة للعقار بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.