المادة 5 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
لاغي، نسخة 1433/03/07هـ
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1406/09/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 (نص هذه النسخة)
- 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
- 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
- 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/03/07هـ
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6 - تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين بناءً على توصية من رئيس الهيئة
نص نسخة 1406/09/12هـ
مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .
2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.
3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .
4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.
5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.
6 - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1406/09/12هـ · 1986-05-20
- تاريخ النشر
- 1406/10/13هـ · 1986-06-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
- آخر تعديل
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (عدّل هذه المادة)
- 1406/09/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة