المادة 5 من نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

لاغي، نسخة 1433/03/07هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1406/09/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406 قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406 (نص هذه النسخة)
  2. 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
  3. 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
  4. 1433/03/07هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/03/07هـ

مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .

2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.

3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .

4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.

5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.

6 - تكوين لجان استشارية من خبراء متخصصين بناءً على توصية من رئيس الهيئة

نص نسخة 1406/09/12هـ

مجلِس إدارة الهيئة هو السُلطة المُهيمِنة على شئون الهيئة وتصريف أمورِها، ويتخذ كافة القرارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها في حدود أحكام هذا النِظام، وله على وجه الخصوص ما يلي:

1 - إقرار مشروع السياسة الوطنية للمُحافظة على الحياة الفطرية والعناية بِها وحمايتِها وإنمائها، وكذلك اعتِماد الخِطَّط اللازِمة لتنفيذ ذلك تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء .

2 - اعتِماد برامِج العمل والمشاريع التي تقوم الهيئة بتنفيذِها.

3 - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، واللوائح المُنظِمة لشئون منسوبيها بالاتِفاق مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية .

4 - النظر في التقارير الدورية التي تُقدَّم عن سير العمل في الهيئة.

5 - الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة.

6 - تكوين لجنة استشارية من خُبراء مُتخصِّصين بناءً على توصية عضو المجلِس المُنتدب.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1406/09/12هـ · 1986-05-20
تاريخ النشر
1406/10/13هـ · 1986-06-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
آخر تعديل
1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (عدّل هذه المادة)
  2. 1406/09/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة