نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها
نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها: لاغي، صدر 1406/09/12هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1433/03/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1406/09/12هـ · 1986-05-20
- تاريخ النشر
- 1406/10/13هـ · 1986-06-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : إنشاء الهيئة وشخصيتها الإعتبارية المستقلة ومقرها الرياض مع جواز إنشاء فروع لها في مدن المملكة – الغرض الأساسي للهيئة – مجلس إدارة الهيئة – سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة – جلسات مجلس الإدارة وقراراته- أمين عام الهيئة – مهامه – ميزانية الهيئة – موارد الهيئة المالية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (6 مادة)
- 1406/09/12هـ — صدور النظام