نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها

نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها: لاغي، صدر 1406/09/12هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1433/03/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1406/09/12هـ · 1986-05-20
تاريخ النشر
1406/10/13هـ · 1986-06-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 12 / 9 / 1406؛ قرار مجلس الوزراء رقم 177 بتاريخ 25 / 8 / 1406
عدد المواد
15
آخر تعديل
1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : إنشاء الهيئة وشخصيتها الإعتبارية المستقلة ومقرها الرياض مع جواز إنشاء فروع لها في مدن المملكة – الغرض الأساسي للهيئة – مجلس إدارة الهيئة – سلطات وصلاحيات مجلس الإدارة – جلسات مجلس الإدارة وقراراته- أمين عام الهيئة – مهامه – ميزانية الهيئة – موارد الهيئة المالية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1433/03/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (58) (6 مادة)
  2. 1406/09/12هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)