المادة 5 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1439/01/06هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1427/03/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/01/06هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/03/13هـ

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية.

وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة