المادة 21 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

ساري، نسخة 1427/03/13هـ

الجواب المختصر

يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.

ساري، نسخة 1427/03/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم؟

يجب على الأطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/03/13هـ · 2006-04-11
تاريخ النشر
1427/04/21هـ · 2006-05-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 13 / 3 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
آخر تعديل
1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
عدد المواد
41
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4097 (2006-05-19)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  2. 1427/03/13هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/2977 وتاريخ 13/10/1427هـ — بيع، بيوت المال، الوقف

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة