المادة 19 من نظام الهيئة العامة للأوقاف
ساري، نسخة 1437/02/26هـ
الجواب المختصر
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية: أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ساري، نسخة 1437/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام الهيئة العامة للأوقاف؟
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/26هـ · 2015-12-08
- تاريخ النشر
- 1437/03/14هـ · 2015-12-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437
- آخر تعديل
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1443/11/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (651)
- 1442/10/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (638)
- 1442/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (618)
- 1438/05/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (262)
- 1437/02/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- الدليل الارشادي للواقفين
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
- الدليل الإرشادي الخاص بالمكلفين المستثنين من الخضوع لجباية الزكاة - وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
- الدليل الإرشادي للمكلفين الصادر بشأنهم قرار من الهيئة بعدم الخضوع لجباية الزكاة- وفق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة – إصدار 1440 هــ
- الدليل الاسترشادي لتصنيف أنواع الوقف
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للأوقاف وتعديلاتها · فهرس الأنظمة