المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

ساري، نسخة 1413/02/06هـ

موضوع المادة: السنة المالية وموارِد الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

ساري، نسخة 1413/02/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

2 - تتكون موارِد الهيئة من الآتي :

أ - اشتِراكات الأعضاء.

ب - الإعانات الحُكومية .

جـ - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة.

د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات.

هـ - الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة.

و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/01/01هـ · 1992-07-01
تاريخ النشر
1413/01/01هـ · 1992-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/02/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة