المادة 3 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

ساري، نسخة 1413/02/06هـ

موضوع المادة: العضوية، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - تتكون الهيئة مِن : أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .

ساري، نسخة 1413/02/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؟

1 - تتكون الهيئة مِن :

أعضاء فخريين وأعضاء عاملين .

2 - تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك.

3 - يُشترط في العضو العامِل ما يلي :

أ - أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية.

ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1413/01/01هـ · 1992-07-01
تاريخ النشر
1413/01/01هـ · 1992-07-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/2 بتاريخ 6 / 2 / 1413؛ قرار مجلس الوزراء رقم 16 بتاريخ 5 / 2 / 1413
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1413/02/06هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة